الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

عقوبة على أصحاب العقارات
عقوبة على أصحاب العقارات الممتنعين عن تشغيل وصيانة المصاعد

وضع قانون البناء الموحد خطوطا عريضة لتنظيم البناء العمراني، وآليات استصدار التراخيص وكذلك حالات سحبها، وتحديد الالتزامات الواجبة على المواطنين فيما يخص شروط إنشاء المباني أو التعديل عليها.

عقوبة عدم تشغيل المصاعد

قانون البناء الموحد يعاقب المخالفين بعقوبات رادعة، حيث نصت المادة 80 من قانون البناء على أن المالك أو من ينوب عنه ملزم بالتعاقد مع جهة مرخص لها للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية للمصاعد، واعتبار ذلك التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد. 

غرامة عدم صيانة المصاعد

كما نص قانون البناء الموحد على أنه في حالة الامتناع يعاقب المالك بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، مع وقف تشغيل المصعد بالطريق الإداري، إلى حين إزالة أسباب المخالفة. 

وبموجب قانون البناء فإن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان هي الجهة المسئولة عن رسم سياسة التنمية العمرانية، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية، على المستويات القومية والإقليمية وكذلك في نطاق المحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية، ضمن الأهداف والسياسات القومية والإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة. 

كما تتولى الهيئة – بحسب قانون البناء - التحقق من تطبيق القانون، وتتولى رفع تقاريرها في هذا الشأن إلى الوزير المختص، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.