الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة مليون جنيه.. احذر تقديم أوراق غير صحيحة للبنوك للحصول على قروض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار ، والسوق السوداء للعملة ، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى .

 

واشتمل القانون على عقوبة التدليس في تقديم خدمات التصنيف الائتماني، أو تقديم معلومات أو أوراق غير صحيحة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي.

 

 

غرامة مليون جنيه 

 

حيث نصت المادة 230 من القانون على أن : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش، ذكر وقائع غير صحيحة، أو أخفى بعض الوقائع في البيانات، أو في المحاضر، أو في الأوراق الأخرى، التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام، أو التصنيف الائتماني، بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.