الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلى بالك.. خصم نصف الأجر ولمدة 6 أشهر من رواتب الموظفين في هذه الحالات

مرتبات الموظفين -
مرتبات الموظفين - صورة تعبيرية

 قانون الخدمة المدنية الجديد ، أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، كونه من القوانين الهامة التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الاصلاح الإداري، والذي يهدف الي إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة ، كونه يهدف الي الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحقيق العدالة بينهم ، فضلا عن وضعه حدا للفساد والمشاكل الادارية التي اصابت الجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة الماضية.
 

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، حالتين، يتم فيهما خصم جزء من مرتب الموظف ، وقد يصل إلى النصف أو الحرمان منه تمامًا،وذلك كالتالي:

 

الحالة الأولى


نص القانون فى المادة ( 27 ) منه على أن " يعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

 

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

وتنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
 

الحالة الثانية


"كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون . 

 

 

و لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
 

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.


وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .


و طبقا للقانون ، لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.


ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز3 أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.