الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجر شهر كامل عن السنوات التالية..

مكافأة لـ الموظف بعد الـ60 بـ أجر نصف شهرعن كل سنة"بالقانون"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يولى قانون العمل الموحد، والصادر برقم 12 لسنة 2003 ،اهتماماً بالغاً بالعامل، كونه أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص ، وكذا العاملين لدى أجهزة الدولة ، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر،  إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم .

 

وفى هذا الصدد، حدد القانون الحالات التي يحصل فيها الموظف الذى جاوز سن الـ 60 عاما ، على مكافأة عن كل سنة ، ونصت المادة  125 من القانون على أن :" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة .


ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هده الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.


وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بـ سن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوعة هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

 

 

أجر نصف شهر عن كل سنة 

 

ووفقا للقانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ 60 ، مكافأة بواقع أجر نصف شهرعن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .


وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

 

وطبقا للقانون ، يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .


وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته .


ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .