الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر ضوابط منح الإجازات بجميع أنواعها للعاملين بالتربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت إدارة الدقي التعليمية ، ضوابط منح الإجازات بجميع انواعها للعاملين بالتربية والتعليم طبقا للقانون 155 لسنة 2007 والقانون 81 لسنة 2016 ولوائحها التنفيذية

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد في نقاط أبرز هذه الضوابط :

  • للعامل الحق فى طلب تحويل الإجازة المرضية الى إجازة اعتيادية اذا كان له رصيد
  • يسقط الحق فى السبعة أيام الإجازة العارضة بانتهاء العام المالى فى 6 /30
  • لايدخل فى حساب الاجازات الاعتيادية ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعية
  • لا يجوز منح إجازة اعتيادية عن مدة متصلة جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالي يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو
  • لايستحق المجند أو المستدعى للاحتياط اجازة اعتيادية عن فترة وجوده بالقوات المسلحة
  • لاتمنح الاجازات الاعتيادية او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل

ورعاية الأسرة خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالمادة / 25 مكرر

من قانون 115 لسنة 1983م .

  • لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتيادية لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للمادة 84 من القانون 47 لسنة 78
  • العامل المرخص له بالعمل جزء من أيام العمل الرسمية يستحق الإجازة العارضة كاملة ويستحق الاجازات الاعتيادية والمرضية بنفس نسبة استحقاق المرتب .
  • العامل الذى انتهى اجازته المرضية دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها

فى اليوم التالى على الأكثر من انتهاء الإجازة المرضية .

  • لاتحتسب الإجازة المرضية أو إجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فترة الاختبار

ضمن مدة الستة اشهر .

  • لايجوز قطع الاجازة المرضية الا بموافقة اللجنة الطبية التى منحت الاجازة .
  • يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبية بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه جوزى تاديبيا .
  • الاجازات المرضية من الأعذار القانونية التى من مقتضاها إرجاء تنفيذ قرار النقل .
  • لايجوز ان تزيد الاجازة العارضة عن يومين
  • تستحق الاجازة العارضة لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المدة من التاريخ

تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الأيام السبعة المقررة .

  • اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازة العارضة .
  • تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص المادة 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العاملة إجازة وضع
  • الاجازة الاعتيادية لاتستحق الاعن مدة عمل فعليه فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادية عن هذه الفترة لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها .
  • استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العامله عقب الوضع او اثناء اجازة الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحددة لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل .
  • لاتحتسب اجازة الوضع المقرره للعاملة 120 يوما إنما تحتسب أربعة اشهر زادت عن ذلك ام قلت ...
  • اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب مره من مرات اجازة الوضع المقررة قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المدة السابقة
  • اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصة بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم جواز منح اجازه على اجازة
  • اذا وضعت العاملة فى نهاية الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازة للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المدة المتداخلة فى الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل .
  • فى حالة الترخيص للعاملة بالعمل نصف ايام العمل الرسمية تمنح إجازة للوضع بأجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب.