الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم العمل "كاشير" على شاطئ يقدم الخمور .. الإفتاء توضح

حكم الشرع في الحساب
حكم الشرع في الحساب على تقديم الخمور

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تقديم الخمور حرام شرعًا ولا يجوز المشاركة في توفيرها أيضًا.

وأوضح أمين الفتوى خلال  البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار،  أن الخمر محرمة ومحرم تقديمها، لكن فارق بين إيجاد السلعة وبين تدوين الحاصل من الحسابات .. أنت في هذه الحالة لا تشارك في تقديمها أو جلبها فما دام عملك مقتصرا على الحساب وتدوين الحاصل نرجوا ألا بأس به ولا حرج عليك.


قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء حرَم بيع الخمر أو التجارة فيها، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط، قال: "يجوز في بلاد غير المسلمين؛ لأن لها تقليدا خاصا، وحكما خاصا".

وأضاف أمين الفتوى،  أن دار الإفتاء في عقودها الأخيرة قدمت فتوى أبو حنيفة التي يجوز التعامل بها، خاصة مع عموم البلوى.

فيما أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يجوز للمسلم السفر إلى الدولة غير الإسلامية، منوهًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش فى مكة وسط مجتمع يحاربه ويمنعه من إقامة شعائر الدين.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، أنه يجوز للمسلم المقيم في الدول غير الإسلامية العمل فى مطعم يبيع الخنزير والخمور، منوهًا بأن الإمام أبو حنيفة قال: «إن كل العقود الفاسدة فى الديار التى تنكر الإسلام حلال كونها ليست محلا لإقامة الإسلام».

وأكد المفتي السابق، أنه يجب على المسلم المقيم في البلاد غير الإسلامية الالتزام بتعاليم الإسلام، مشددًا على أن لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا حرام شرعا.