الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحمل الخسارة وغرامة 5 ملايين جنيه.. النواب يقر عقوبات حازمة بقانون الصكوك السيادية

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية .

فلسفة مشروع القانون


تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.


ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.


وحدد  قانون الصكوك السيادية عقوبات مخالفة القانون وإصدار صكوك خلاف الأحكام المقررة حيث نص على:

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون.
ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.