الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة ..احذر مزاولة تداول المخلفات غير الخطرة دون ترخيص

محلفات غير خطرة
محلفات غير خطرة

يهدف جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بشتى أنواعها المختلفة، إلي تنظيم و مراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات ، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .

 

وفى هذا الصدد ، جاء قانون تنظيم إدارة المخلفات، والصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ، بهدف إحكام الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

كما يهدف القانون إلى إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات ، فضلا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة ، و تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة ، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .

 

 

وحدد القانون ضوابط معينة للتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين ، حيث نص القانون فى المادة المادة 29 منه على أنه :" لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .

 

ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .

 

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .

 

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 30 من القانون.

 

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

 

وطبقا للقانون يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

 

عقوبة المخالفين 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (٢٩ ، ٣٠) من هذا القانون .

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (٣٠) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .

 

وتعرف  المخلفات غير الخطرة  بأنها : المخـلفــات التي بحســـب طبيعتهـا لا تحتــوي علي صفــة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو نـاتجة عن أعمــال الهــدم والبناء أو ما يماثلهم