الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية: تفاصيل القواعد الخاصة بمعاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

السعودية.. القواعد
السعودية.. القواعد الخاصة بمعاملة الموظفين بعد التخصيص

نشرت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي أقرّها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحف السعودية، تشمل القواعد 28 مادة، حيث المادة الأخيرة على أن تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.

ونصت القواعد على أن التحول يمثل انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظیفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى.

وقالت المادة الثانية "تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص؛ بحسب الحال".

ويتضمن التخصيص إعادة انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة لصدور قرار التخصيص عن مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول للقطاع الخاص.

وذكرت المادة الثالثة أن الجهة المختصة ستضع -بناءً على صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول.

ونصت المادة الرابعة على أنه يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:

1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و(2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ يقل الأجر الفعـــلي الذي سيتقاضــــاه عن الراتب الفعـــلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

بينما قالت المادة الخامسة إن الجهة المختصة تعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.

بينما أفادت المادة السادسة، بأنه سيعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:

1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهی خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:

أ- من تقل مدة خـدمتـــه المحتســـبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

1- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخير بين الخيارين الآتيين:

1- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أما المادة السابعة، فنصت على تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

فيما أكدت المادة الثامنة على أن يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:

1- استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعــية- فيما لم يشمـــله التحول، خلال مدة لا تتجـــاوز (سنــة) من تاريخ صدور قرار التحول.

2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتـــنميـــة الاجتماعــــية ووزارة المــــالــــية لنقل خـــدمـــاته بوظـــيفته إلى جـــــهة حكومية أخرى.

3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من القواعد والترتيبات.