الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاكتفاء بـ قراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا".

ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بـ قراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع .

وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.


وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات، هي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس" في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

واستشهد مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، بحديث النبي الذي يقول فيه «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» صحيح، ورواه البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

وأضاف، أنه يجوز الصلاة بسبب في هذا الوقت لمن فاتته فريضة ويريد قضائها.

وأوضح، أنه يجوز كذلك الصلاة في هذه الأوقات، كأنه فاتته سنة الفجر القبلية فيجوز قضاؤها بعد الصلاة، أو  نسي فريضة العشاء فيجوز أداؤها في الأوقات المنهي عنها.