الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: إجراء تحليل مخدرات لـ 350 ألف موظف

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

قال مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إننا نرى أن قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات يعد لحظة تفاؤل، فهو لحظة فارقة في علاج الإدمان بشكل عام وفي مجال الوظيفة العامة في البلاد.


وأضاف مختار رمضان، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يعني أن الدولة لديها إرادة حقيقية للتنمية من خلال العامل البشري المهم في هذا العملية، متابعا أن هذا القانون مهم جدا وعلينا التفاؤل منه، وتم إجراء تحاليل لـ 350 ألف موظف في مصر حتى اليوم.
 

وتابع مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن القانون عرف كل تفاصيل الأمر وتعاطي المخدرات بشكل واضح ودقيق وأعطى حلول للموظف المتعاطي للمخدرات قبل الفصل.
وأكد مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هذا القانون صدر لحماية أرواح الأبرياء، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حماية المواطنين بشتى الطرق الممكنة.


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو  الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه نهائيا، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي؛ يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي؛ الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.

ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول؛ سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.