الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الإفلاس ..حالات قانونية يجوز فيها إسقاط الضرائب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020، بتنظيم آليات سداد الضرائب المستحقة على المواطنين مع مصلحة الضرائب، ويهدف القانون إلى تيسير إجراءات التعامل مع هيئة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله مما يعظم إيرادات مصلحة الضرائب، كما حدد القانون حالات إسقاط الضريبة سواء بشكل كلي أو جزئي.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (51) علي أن يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

(ج) إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .

 

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .

 

 

كما تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح، وذلك وفقا للمادة (52).