الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إيهاب الطماوي يوضح تفاصيل تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها لجناية

صدى البلد

قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وجد أن التعديل الدستوري الأخير ضد المتحرش غير كافي ولا يحقق المردود الامثل، ولهذا قرر الحزب التقدم بتعديلات لـ تغليظ عقوبة التحرش من جنحة لجناية لتصل 10 سنوات.
 

وأضاف “إيهاب الطماوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن التعديل الجديد دمج التحرش الإلكتروني إلى التحرش الجنسي، مسترسلا: البعض أصبح يستعمل الوسائل الإلكترونية للتحرش الجنسي، ولهذا قررنا دمج التحرش الإلكتروني.
 

وأوضح وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: أن المجتمع المصري أجمع يرفض فكرة التحرش، ويطالب بمحاسبة المتحرش بشكل رادع.
 

وأشار إلى أن الهدف من التشريع هو تحقيق الردع العام والخاص، مشددا على أن تغليظ عقوبة التحرش أمر مطلوب، منوها إلى أن القرار يوجب بمحاكمة المتحرش على الوسائل الإلكترونية بالحبس لفترة تتراوح من عامين إلى 4 أعوام والغرامة.
 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت  مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات ابرزها المسارات التشريعية العقابية .. لافتا الى ان المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام ٢٠١٤ حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ..