قال عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن القانون يتكون من 3 مواد.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي في الأيام المقبلة.
وأشار عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم العمل بالقانون بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكدا أن القانون لاقى استحسان كل النواب.
وأردف أن الموظف فور فصله سوف يحصل على حقوقه المستحقة له من مكافآت أو معاش وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن من يتظلم من القانون يمكنه الرجوع للقضاء الإداري حال ثبوت عدم انتمائه.
وأكد أن الإخوان معروفين بالاسم وهناك تحريات تم إجراؤها عليهم، كما أنهم يعلنون عن أنفسهم من خلال اضطهادهم للدولة المصرية وشعبها.
اقرأ ايضا
البرلمان يقر حالات جديدة يجوز فيها فصل موظفي الدولة.. تفاصيل
وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية ،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه.
جاء مشروع القانون المعروض كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
كما أنه جاء أيضاً لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وحدد القانون الحالات التي يتم فيها اتخاذ إجراء الفصل غير التأديبي حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الأحوال الآتية:
حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف
-إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقداً للثقة والإعتبار.
-إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.