يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما يهدف القانون إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة .
وتتضمن القانونالصادر برقم 152 لسنة 2020، والخاص بإصدارقانونتنميةالمشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز الخاصة بالشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك في خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المواطنين للإقبال علىالمشروعاتالصغيرة.
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
حوافز للمشروعات الصغيرة
وتتمثل تلك الحوافز فى:
-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي.
-رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.
ويجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وذلك كله وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.