الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القروض والمنح الأبرز.. 4 موارد لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

يعرف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

 

 تتكون موارد الجهاز من الآتي:


1- القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.


2- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.


3- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.


4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.


ويكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخري.


ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.

 


و للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:


1. المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


2. الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.


3. الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.


4. شركات ضمان مخاطر الائتمان.


5. حاضنات ومسرعات الأعمال.


ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.


مادة (62): تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقاً للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدماً من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.


ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
 

و للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.


و يُساهم الجهاز فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويُراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصري.


وطبقا للقانون، للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 

 

الخدمات المقدمة من الجهاز 

 

و يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:


1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.


2- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.


3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.


4-تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.


5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.


6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.


7- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.


8- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.


9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.


10- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.


ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات