الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء يُلزم مديرية الإسكان برد مليون جنيه لمقاول بالعريش

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

قبلت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مقاول إنشاء ، وإلزام مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و١٣٩ ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما علي انشاء ٤٠٠ وحدك سكنية بالعريش ، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الاعمال التعاقدية مما أصابه بأضرار بالغة .

وثبت للمحكمة ، تعاقد المقاول ، مع مديرية الإسكان بالعريش ، بشأن إنشاء (۱۰) عمارات، بعدد (400) وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العریش، بمحافظة شمال سـيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهراً ، كما تضمن أن قيمة العقد ٦ مليون و٥٥٨ ألف جنيه ، واستلم الطاعن الموقع عام ١٩٩٨ ، بيد أن الأهالي إعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال ، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسـكان عام ١٩٩٩ انتهت إلي تسـليمه موقع عمل بديل ، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية ، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي ب (۱۷5) مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها .

وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية ، و إنتهت النيابة إلى أنه لا توجد أية مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، وإلى أنه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية ، وهذه المدد يكون نهو الاعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الاعمال قبل الميعاد ب ٨ شهور ، مما لا يجب سحب الاعمال . 


فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من إجمالي في يناير ۲۰۰٤، الأمر الذي يجعل قرار السحب فاقداً لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبنى وينهض عليه، مما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحی القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقاً بالإلغاء، مع إلغاء كافة الآثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأســعار، وغرامات التأخير ومصاريف الإدارية.

واعتبرت المحكمة ، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضراراً مالية حاقت بالمقاول ، وقدرها الخبير الحسابي ، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعاً قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، والتي بلغت قيمتها مليون و٣٩ ألف جنيه لدى الجهة الادارية ، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه ليكون إجمالى المستحق للمقاول مليوناً و١٣٩ ألف جنيه لاغير .