الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا شرعت الأضحية وما حكمها؟.. الأزهر يجيب

الاضحية
الاضحية

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها .. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.


وقال مركز الأزهر عبر الفيسبوك: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
أما إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها

وأوضح أن حِكَمِ تشريعها كثيرة، منها شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.
وفي الأُضْحِيَّة توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
والأُضْحِيَّة إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.

الاشتراك في الأضحية

اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة من المسلمين في أضحية واحدة على أن تكون من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك فيما يأتي: الحنفية: ذهب الحنفية إلى جواز اشتراك سبعة أشخاص في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر إذا كان المُشتركون جميعهم يبتغون بالذَّبح وجه الله -تعالى-، ولا تُجزِئ عنهم إن اشتركَ أحدهم بنيّة اللحم؛ والدليل على جواز الاشتراك في ذَبح الإبل أو البقر ما أخبر به جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ) المالكية: ذهب المالكية إلى صحّة اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، واشترطوا أن يكون نصيب كلّ واحد منهم السُّبُع، ولا يقلّ عن ذلك، ولا يصحّ اشتراك أكثر من سبعة أشخاص في أضحية واحدة  الشافعية والحنابلة: ذهب الفقهاء من الشافعية، والحنابلة إلى جواز اشتراك سبعة من المُضحِّين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، والمُعتبَر في ذلك أن يتشاركوا في الأضحية دفعة واحدة قَبل ذَبحها، فلو أراد أحد أن يشارك في الأضحية بعد ذَبحها فإنّ ذلك لا يصحّ، وإنّما تُجزِئ الشراكة إذا كانت قبل الذَّبح.

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها
يجوز للمسلم أن ينوي إشراك غيره معه في ثواب الأضحية وأجرها بشرط أن ينويَ إشراكهم في الثواب قبل ذَبح الأضحية، ولا يُجزِئ ذلك إن نواه بعد ذَبحها، ويُشترَط أيضًا في الذين نوى إشراكهم في الأجر أن يكونوا من أقربائه، كوالديه، وإخوانه، وأبنائه، وزوجته، وأن يعيشوا معه في بيت واحد، وقد رود عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- أنّهم كانوا يذبحون الشاة الواحدة عن أسرتهم، ولا يصحّ اشتراكهم في ثمن الشاة الواحدة .

النيابة في الأضحية اتّفق الفقهاء على صحّة أن يُنيبَ المسلم غيره من المسلمين في ذَبح أضحيته؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- طلب من ابنته فاطمة -رضي الله عنها- أن تشهد ذَبح أضحيتها، وذلك إقرار من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على جواز أن يُنيب المسلم غيره في ذَبح أضحيته، والأفضل أن يُباشر المسلم ذَبح أضحيته بنفسه، أمّا إن كان النائب في ذَبح الأضحية من أهل الكتاب، فإنّ ذلك يصحّ مع الكراهة عند جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والحنفية، وذهب المالكية، وأحمد في قول مَرويّ عنه إلى عدم صحّة استنابة الكتابيّ، فإن ذَبح الكتابيّ لم تصحّ الأضحية، ولكن يجوز أكلها، وتصحّ النيابة بكلّ قول، أو دلالة، أو إشارة تدلّ على رضا المُنيب بالاستنابة في ذَبح الأضحية .

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها

الأُضحية شعيرةٌ من شعائر الله -سبحانه- قال -تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)، كما أنّ النبي-عليه الصلاة والسلام- حرص على الأُضحية، وحثّ عليها المسلمين، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ) فالتقرُّب إلى الله -تعالى- بالأُضحية من أعظم العبادات والطاعات، وأجلّها، ويدلّ على ذلك قَرْنها بالصلاة في عدّة مواضع بيانًا لمنزلتها العظيمة، ومكانتها الجليلة، قال -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).