الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

13 شرطا لإنشاء جمعية أهلية في مصر وفقًا للقانون.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن القانون رقم 149 لسنه 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  العديد من الإيجابيات التي تمثل مكاسبًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المخاطبة به.

 

جاءت فلسفه ان يتم تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، مما يحمل في طياته توجه من جانب الدولة نحو إذابة التوتر المحتدم في علاقتها مع تلك المؤسسات، والذى وصل إلى حد المواجهة القضائية بينهما في أعقاب ثورة 25 يناير مع ظهور قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الدفاعية والحقوقية- القضية 173 لسنة 2011.

 

أكد القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.


ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.

وجاءت شروط القانون لإنشاء الجمعيات الأهلية كالتالي

- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.