الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

مخالفات بناء
مخالفات بناء

يختص قانون البناء الموحد لسنة 2008، بتحديد آلية لإنشاء المباني وشروط الحصول علي تراخيص البناء التي توضح من خلالها عدة آلتزامات واجب تنفيذها من قبل طالب الترخيص، علاوة علي وضع قواعد من شأنها تحقيق السلامة الإنشائية للمباني وأيضا حماية أرواح المواطنين أثناء وبعد إتمام عملية البناء.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (56)، علي أنه يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها.

 

ويكون كل من المالك والمقاول مسئولاً عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ.

 

وألزمت المادة (57) المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

 

 

ويختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية.


وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة.

 

كما يعاقب كل من يخالف أحكام  المادة (56) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة.