الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لقانون البنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

يختص قانون البنك المركزي، بوضع آلية عمل للبنوك من خلال عدة معايير وشروط تعمل علي رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي، ودعم القانون أيضا البنوك في حالات التعثر من خلال تسوية أوضاعهم بعدة إجراءات تهدف لمساندتهم.

 

و نصت المادة (149) علي أن تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸

 

وأشارت المادة (150) إلي أن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض، ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .

 

ووفقا للمادة (151) تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :

(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .

(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .

(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .

 

 

تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية :

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين .

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون .