الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما مدة المسح على الجورب عند الوضوء للصلاة؟ الإفتاء توضح

مدة المسح على الجورب
مدة المسح على الجورب عند الوضوء للصلاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما مدة المسح على الجورب عند الوضوء للصلاة؟".

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إن المسح على الجورب يكون لمدة 24 ساعة، تبدأ من عين الحدث.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب كلامه بمثال قائلا: لو شخص توضأ الساعة 12 الظهر وانتقض وضوءه مثلا الساعة ثلاثة، فعند انتقاض الوضوء -الساعة 3- وهو يرتدى الجورب من الساعة 12، تبدأ الـ 24 ساعة.

حكم المسح على الشراب


وقال، أمين الفتوى، إن في المسح على الجورب المعروف بـ«الشراب»؛ خلاف بين الفقهاء على صحته وعدم الصحة، لافتًا إلى أن عموم العلماء قالوا بعدم الصحة.

 

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل من الممكن المسح على الشراب خارج المنزل عند تجديد الوضوء للصلاة؟ اشتراط من قال بالصحة على أن يكون الشراب سميكًا«تخينًا» مغطيًا لموضع الفرض «القدم إلى الكعب»، وأن يكون ارتداؤه على طهارة، وكان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه.

 

واستشهد أمين الفتوى بجواز المسح، بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد والترمذي وصححه، لافتًا إلى أن بعض العلماء كالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين؛ أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

 

شروط المسح على الجورب

كانت دار الإفتاء ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.


هل يجوز المسح على الجورب بدون شروط؟

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.