الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة ردم أي مساحات من البحيرات

بحيرة
بحيرة

يعتبر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، حيث تكمن فلسفة قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونيا دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.  

وأعلن البرلمان الموافقة نهائيا على تقرير قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمام  الجلسة العامة، حيث يقضي  القانون  بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

عقوبات قانون الثروة السمكية

ووضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عدد من العقوبات نرصدها فى التقرير التالى:

وجاء نص المادة كالتالى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر :
1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

و بحسب التقرير حظرت  المادتان (15،16) من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

و نصت المادتان (17، 18) من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار.