الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء الأب من زكاة المال؟ مركز الأزهر يجيب

هل يجوز إعطاء الأب
هل يجوز إعطاء الأب من زكاة المال؟

هل يجوز لي أن أعطي أبي من زكاة مالي؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.


وأجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إنه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، ولها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

 

وأضاف مركز الأزهر أنه من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].

 

وأوضح مركز الأزهر أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ، حقٌّ من حقوقه على ولده، وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ- سبحانه- به. 

ونوه بأن المذاهبِ الفقهية قد اتفقت على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد] لذا.

 

وأشار إلى أنه لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

 

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأب 

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأب ؟ سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية.

 

وقال مجمع البحوث الإسلامية ردا على  السؤال: إنه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، ولها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

 

وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.

 

والإنفاق على الوالد المحتاج حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

 

وأوضح مجمع البحوث أن المذاهبِ الفقهية اتفقت على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد].

 

وأشار مجمع البحوث أنه لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

 

حكم كفالة اليتيم من زكاة المال
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه "ما حكم كفالة اليتيم من زكاة المال أو المال الخاص؟

وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إنه يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال بشرط الإنفاق على اليتيم في الحاجات الأساسية.

وذكر مستشار مفتي الجمهورية، أن الإنفاق على اليتيم من المال الخاص يكون أفضل، حتى تذهب زكاة المال لجهة أخرى يستفيد منها فقراء آخرون، وهذا طبعا لمن كانت حالته ميسورة.

وأشار إلى أن كفالة اليتيم تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية فهى تربية إنسان من البداية ، ويقول النبي عن كفالة اليتيم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".