الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كفالة اليتيم من زكاة المال.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه "ما حكم كفالة اليتيم من زكاة المال أو المال الخاص؟

وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إنه يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال بشرط الإنفاق على اليتيم في الحاجات الأساسية.

وذكر مستشار مفتي الجمهورية، أن الإنفاق على اليتيم من المال الخاص يكون أفضل، حتى تذهب زكاة المال لجهة أخرى يستفيد منها فقراء آخرون، وهذا طبعا لمن كانت حالته ميسورة.

وأشار إلى أن كفالة اليتيم تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية فهى تربية إنسان من البداية ، ويقول النبي عن كفالة اليتيم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".

شروط كفالة اليتيم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في كفالة اليتيم ثلاثة شروط، هم: العدل، والإحسان، وتجنب الظلم، واليتيم هو الذي فقد والده في صغره، فيظل هذا الطفل في حكم اليتيم إلى أن يبلغ أشده، ويبلغ سن الرشد، فيسقط عنه بعد ذلك مسمى اليتيم، إلا في حالات، منها: إذا كان سفيهًا، أو مجنونًا، أو غير قادر على إعالة نفسه، ونحو ذلك.

وذكرت أن تعاليم الإسلام ودعوته لحسن معاملة اليتيم والرأفة بهم، تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا، ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، مع أهمية وعي المجتمع بأكمله بالعناية بهذه الشريحة المهمة في كل وقت وحين.

مكانة اليتيم في الإسلام

وقالت دار الإفتاء عن اليتيم ومكانته في الإسلام، لافتة إلى أن اليتيم إذا بكى اهتز له عرش الرحمن.

واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «اليتيم إذا بكى اهتز له العرش .. فيقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه؟ قالوا: أنت العليم الحكيم. قال: يا ملائكتي مَنْ سَكَّتَهُ بِرِضَاهُ أعطيته من الجنة حتى رِضَاهُ».

وأشارت الى أن المسح على شعر اليتيم، يذهب قسوة القلب، ويجعله لينيًا، مستشهدًا بما روي بأَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلا شَكَى إِلَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ».

وقالت الإفتاء أن التبني هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له، وقد حرم الإسلام التبني وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» [الأحزاب: 4 - 5]، وأمر من كفل أحدًا أن لا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى وأخًا في الدين.

وأفادت: بذلك منع الإسلام الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعضٍ المتمثلةِ في اختلاط المتبنَى بمحارم المتبني أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه، فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

واختتمت: أن مسؤوليات الكفالة في الإسلام هي كل مسؤوليات وواجبات التبني عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب وما يترتب على ذلك من الآثار.