قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على ضوابط إنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
2351|سماح انور   -  

نص قانون تنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها،في المادة (7) علي أنه لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيدا اسمه بسجل صانعى الأسنان.

وفى الحالات التى يرخص فيها لصانعى الأسنان بانشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.

وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يحصل رسم سنوى نظير التفتيش على المحال أو المصانع المرخص بها.

ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحال أو المصانع المشار إليها.

وأشارت المادة (8) إلي أنه لا يجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له. كما لا يجوز له حيازة الكرسى الذى يستعمل لمرضى الأسنان.

وطبقا للمادة (9) فإنه يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعى الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعى الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال ثلاثين يوما من التعيين أو الترك.

كما أنه لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة فى المصنع لتقديمها عند الطلب، وفقا ل لمادة (10) من القانون.