الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يحرم من الجنة.. عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة ، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، إن من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة.

وأضاف أمين الفتوى في رده على عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة ، أن الله قال في سورة النساء بعد آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ الله} منوها أن المواريث هي حدود الله.

عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة

كما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

الامتناع عن تسليم الميراث

وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

عقوبة الحرمان من الميراث
 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

الاستيلاء على الميراث

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

هل ذهب الأم يدخل في الميراث ؟


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟".

وأجابت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.