الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. إعفاء 11 نشاطا صناعيا وتجاريا من سداد الضرائب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتضمن قانون الضريبة علي الدخل وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، الفئات الخاضعة لسداد ضريبة الدخل من مرتباتهم وما في حكمها، فضلا عن تحديد أرباح النشاط الصناعي والتجاري التي تحظي بإعفاء من دفع الضريبة.

 

ووفقا للمادة (36)تعفى من الضريبة:

 - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 - إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجًا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية.

 - إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقًا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد.

 - إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

 - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارًا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافًا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عامًا، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردًا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعًا بالإعفاء

 

وقد نصت المادة (31) علي أن يعفى من الضريبة:

 - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

 - أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

 - ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

 

 

 - ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:

- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.

- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.

- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.

- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.

 - العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.

 - الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.