الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال؟ علي جمعة يوضح

زكاة المال
زكاة المال

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “ابني متزوج وله أولاد ومرتبه لا يكفي فهل يجوز أن أعطيه من زكاة المال؟”.

 وأجاب الدكتور على جمعة، عن السؤال قائلا: إنه يجوز إعطائه من زكاة المال سواء لسداد الديون، أو لمصاريف المدارس أو لإصلاح عربية  أو لعلاجات الأطفال وأشياءمن هذا القبيل.

وأوضح علي جمعة- خلال برنامج “والله أعلم”، المذاع على cbc- أن سداد الديون تجوز ما بين الأصل والفرع فنسدد هذه الأشياء لكي ترفع مستوى معيشته.

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.


حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج


قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يصح للأم أن تعطي زكاة مالها ابنها حتى يجهز نفسه للزواج ؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أن هناك فقراء مستحقين للزكاة فلذلك اختلف الفقهاء هل يعطي الأصول وهما الأب والأم والجدة والجد زكاة مالهم لفروعهم فاختلف الفقهاء فبعضهم قال يجوز والبعض الآخر قال لا يجوز فحتى نخرج من هذا الأمر، فنجعل أموال الزكاة للمستحقين الفقراء ونعطي له من مال غير الزكاة ولكن إن لم تجدي مالا غير مال الزكاة فأعطى له من الزكاة لأنه لا تجب عليك نفقته.