الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق الرئيس.. الحبس والغرامة عقوبة المغازل المخالفة لقانون القطن الجديد

قطن
قطن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

 

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

 

 

ونص القانون الصادر برقم 106 لسنة 1973 على أن تصدر "أصناف القطن"  بقرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثا ، و لا يعتبر من أصناف القطن فى تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية:

1-القطن الذى تقل رتبته عن رتبة "فولى فير" إلى "لوميد لنج" ويسمى "قطن واطى مخلوط".

2- مخلفات الحليج وكنسات الأحواش والشون والفرافر والمكابس, مهما كانت رتبها تسمى قطن "واطى مخلوط (كنسات)".

3- القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضا من مميزاته ويسمى قطن "ناتج إنقاذ".

4- القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن "واطى مخلوط".

5- القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة يسمى "قطن اسكارتو".

6- القطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن "مخلوط عينات".

7- القطن الذى فقد خواصه بسب طول مدة التخزين يسمى قطن "فاقد الخواص".

 

وطبقا للقانون ، لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر, كما لا يجوز خلط أى صنف بأى من الأقطان المنصوص عليها فى المادة " 2 " ، ويجوز خلط الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2 بعضها البعض.

و  لا يجوز عند تضريب القطن الزهر (غير المحلوج) للصنف الواحد من رتب مختلفة ابتداء من رتبة فولى جود فير/ جود فأعلى تضريب رتب يزيد الفرق بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا فى التضريبة الواحدة على رتبة واحدة.

و  استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته.

كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط فى المحالج أو المكابس الأقطان الآتى بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن.

 

التعديلات الجديدة 

 

نصت المادة الأولى من القانون على أن تُضاف مادتين جديدتين برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً/1 للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة (5 مكرراً) :


يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.

 

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (20 مكرراً أ/1) من هذا القانون .