الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب

أهداف وضوابط قانون القطن .. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 ،بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

 

وتكمن  أهمية مشروع القانون في المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.

 

ونص مشروع القانون علي أن تضاف مادتان جديدتان برقمی :  ٥ مكرر ، و ۲۰ مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتي : مادة 5 مكررة : يجب على جميع المغاز لإثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم ، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف .

 

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها ، وضبط الأقطان محل المخالفة .

 

وتنص المادة ۲۰مکررا أ ( أولا ) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادةرقم ( مكررة ) ، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.