الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة ربع مليون جنيه للصحفيين.. احذر تسجيل المكالمات بدون إذن

تسجيل المكالمات بدون
تسجيل المكالمات بدون اذن

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، عددا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

 

من ضمن الموضوعات التي ناقشها المجلس، معالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن فقد وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده « يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

ويعاقب الصحفى أو الإعلامي حال قيامه بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة.

 

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن

ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده ، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر.

 

فيما نصت المادة (309) مكررا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.


فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.


وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس 
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها