الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هذا هو مصير الموظفين الذين يرفضون التطعيم بلقاح كورونا

صدى البلد

خاطبت وزارة الصحة والسكان، جميع الجهات والهيئات والمديريات الصحية بالتنبيه على جميع العاملين بسرعة التسجيل  تلقي لقاح كورونا.

وقالت هالة زايد وزيرة الصحة، إنه لن يسمح مع بداية أكتوبر المقبل للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون تلقي لقاح كورونا. 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع نظيرها الجيبوتي في التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة.

وأعلن  نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك قرارا تنظيميا سيصدر من رئيس الوزراء ينظم التعامل مع الحالات الرافضة لتلقي لقاح كورونا.

وحدد قانون الخدمة المدنية  حالات تعرض العامل للفصل النهائي حال ارتكابها، وفقا للمادة 69 من القانون.

ومن بين هذه الحالات الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، والانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.

وحددت المادة حالات فصل الموظف كالآتي:

في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار التي تسبق  تثبيته في الوظيفة، يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته.

رسوبه في الاختبارات، خلال أول ستة أشهر من تعيينه بدون عذر تقبله الجهة.

إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار.
أما عن الحالات التي حددها القانون لإنهاء خدمة المعينين أو العاملين بالمؤسسة، فهي:

بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

تعرضه لعقوبة جنائية أو تأديبية تؤدي إلى فصله من العمل وفقا لأحكام القانون.

ثبوت الترويج لأي حزب سياسي أثناء فترة وساعات العمل.

فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.

عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.