الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجارا قديما من الميراث؟.. علي جمعة يجيب

هل تعتبر الشقة المؤجرة
هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجار قديم من الميراث

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “كنت أقيم أنا وأبي وأمي وأختي في شقة إيجار باسم أبي، فتزوجت وأنجبت فيها ثم توفي أبي وتزوجت أختي وتركت الشقة وانتقل عقد الإيجار باسمى لإقامتي فيها ثم توفيت والدتي، واتفقت مع صاحب العقار بعد إقامتي فى المكان أكثر من 28 عاما أن أتركه مقابل مبلغ من المال، وتدعى أختي أن لها حقا في هذا المال فما الحكم؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن عقد الإيجار من العقود المؤقتة “أي لها وقت محدد” وتنتهي بموت المؤجر أو المستأجر وليست كالعقود الدائمة كالبيع والشراء.


وأضاف علي جمعة: أما إذا حدث أمرا جديدا كما ورد فى السؤال واستقر عقد جديد بين صاحب العقار وواحد ممن كان يقيم فى الشقة، وأصبحت باسمه فتكون من حقه، وليست من الميراث.

وأشار علي جمعة إلى أن الشقة المؤجرة ليست من الميراث بل يأخذها من يقيم فيها سواء أكانت الأم أو البنات أو غيرهم، والقانون نظم هذا تنظيما واضحا.

 

وأكد أنه بناء على ذلك فإن ما تأخذه من مقابل لترك هذا المكان والذهاب لآخر تستغل فيه ما أخذته لاحتياج صاحب هذا العقار لهذا المكان، فهو لك وحدك وليس لأختك فيه شيء، لأنه ليس ميراثا وإنما هو حق لك.

 

حكم الشرع في قانون الإيجار القديم

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.

ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفان كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفان يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار.