الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد سحبها من محمد رمضان.. شهادة الدكتوراة المزيفة تقودك للسجن 10 سنوات

عقوبة تزوير شهادة
عقوبة تزوير شهادة الدكتوراة

أثار الفنان محمد رمضان، حالة واسعة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية وشهادة تكريم ولقب «سفير الشباب العربي»، خلال حفل أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان «أفضل»، في «كازينو لبنان».

وكتب النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح».

من جانبه كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

 

وواجه قانون العقوبات، جريمة تزوير شهادات الدكتوراة والشهادات الجامعية، أو الحصول عليهم بطريقة غير سليمة أو قانونية.

 

ونص القانون نص في مادته 211 أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212، أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

وعاقبت المادة 213 بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وأشارت المادة 214، إلى أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

فيما نوهت المادة 214 مكرر، إلى أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.