الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تداول تشغيلات مغشوشة|الحبس 5سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأدوية

الأدوية
الأدوية

جريمة غش الأدوية من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا بشكل كبير، وتمثل جريمة غش الأدوية خطورة كبيرة على المواطنين فى ظل تأثيرها بشكل سلبى على صحة المواطن، إلا أن القانون تصدى لظاهرة غش الأدوية فى ظل وجود هيئة الدواء المصرية.

رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول 3 تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية، وهو مستحضر ميراج، وفور الرصد أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور 'غش تجارى' يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الصحية من تلك التشغيلات .

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الصحية: "إن التشغيلات الثلاث مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي"، وقد تناول المنشور - علاوة عن تحديد أرقام تلك التشغيلات- أهم الآليات التى تمكن مقدمى الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية عن المغشوشة.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.
وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها،  وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة 'البلاغات والاستفسارات' الخاصة بالهيئة على موقعها الالكترونى www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.


-