الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط تشكيل المجلس الأعلى لـ مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية بالقانون الجديد

بحوث طبية إكلينكية
بحوث طبية إكلينكية

يهدف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 ، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية .

 

و وضع القانون ضوابط واشتراطات لإختيار القائمين على مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينكية، حيث نص القانون على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام ، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله ، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها ، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

أعضاء المجلس الأعلى للبحوث وكيفية اختيارهم

 

و ينشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه ، وذلك على النحو الآتى :

1- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى .

2- اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى ، يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمى .

3- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان ، يختارهما الوزير المختص بالصحة .

4- ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يختاره رئيس هيئة الدواء .

 

5- ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع .

6- ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .

7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز .

8- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .

9- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى .

10- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى .

11- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالصحة .

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود ، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته .

ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .