الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كفارة إسقاط الجنين وحالات يجوز فيها الإجهاض.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كفارة إسقاط الجنين ، كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كفارة إسقاط الجنين في الإسلام.

كفارة إسقاط الجنين

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنين لو أكمل 120 يوم ، يلزم المجهض غرة الجنين ، وقيمتها نصف عشر الدية ، فلو افترضنا مثلا أن دية القتل 100 ألف، فالعشر منها عشرة آلاف جنيه، ونصف العشر خمسة آلاف جنيه.

 

هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه

أجاب الدكتور احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان فيه تشوه  ؟ وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب ممدوح، قائلًا إن للعلماء فى ذلك آراء وهى: أنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشينا موت الأم، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إسقاطه بتاتًا، وحدد البعض الآخر بأنه يجوز إسقاط الجنين ولكن يكون هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتًا.

حكم الإجهاض

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،أإنه لا يجوز إجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بخطورة على الأم.


وأضافت اللجنة، أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة.


وأوضحت: أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم -ولم يوجد- وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه «الإجهاض أو الولادة» عن قليل دم غالبًا، وإعمالا للقاعدة: «الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد».


وأفادت: وعليه فمتى ولدت المرأة أو أجهضت كان الدم بعد الولادة أو الإجهاض نفاسًا، ومتى انقطع ورأت القصة البيضاء وجب عليها الغسل، ولزمها ما يلزم الطاهرات وإن قلت فترة نزول الدم بأن كانت يومًا أو ساعة إذ لا حد لأقل النفاس.