الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للرجل منع زوجته من العمل ؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

زوج مقتدر لا يريد عمل زوجته، ورفضت الجلوس في المنزل، ثم خيرها بين العمل وبين الطلاق..فهل هذه معصية لكلامه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟" هكذا  ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال مؤكداً ان المسألة لا تعالج بمثل هذا الأسلوب. 

 

وأوضح “شلبي”: "نحن لسنا في صراع"، فهذه حياة زوجية وبيت يحتاج إلى وجود توافق بين الزوجين حتى تسير الحياة، فلا يمكن أن تمشي الحياة الزوجية وكل طرف يقف عند رأيه ويقرر الطلاق إذا لم ينفذ، فكل طرف يتنازل مرة.

 

وأشار الى أنه على السائل أن يتفاهم مع زوجته في الأمر ومحاولة الوصول إلى حل فيه تراضي بينهما، فإن لم يستطيعوا فليوسطوا بينهم أهل الخير والصلاح، فإن لم يحدث بينهما تفاهم فليذهبا إلى دار الإفتاء المصرية ليوضحا لهما كيف يكون التصرف في هذا الأمر.

 

 

حكم منع الرجل زوجته من العمل

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: "ما حكم منع الرجل لزوجته من العمل رغم أنه تزوجها تعمل؟".

وأجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: " إن الحقوق تتقابل مع الواجبات في الزواج، ومن حق الزوج احتباس الزوجة أي أنها تفرغ نفسها لهذه الأسرة وليس حبسها بمعنى الحبس في مكان ما ، ومن حق زوجها عليها ذلك.

وأضاف أن الزوج إذا أذن في اقتطاع جزء من الوقت لصالح الزوجة فهذا يعتبر تنازلًا عن حقه في هذا الوقت، فهو تزوجها تعمل وسكت عن هذا ويعتبر هذا إذن ضمني وفيه تنازل عن حقه في وقت عملها، طالما أنه لم يشترط عدم عملها في عقد الزواج أو يطالبها بالامتناع عن العمل".

وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج مبني على التفاهم والمودة والرحمة، وعليهم ان يتفاهمون سويًا ويتنازل طرف للآخر لصالح الأسرة.

 

حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل ؟

 

  هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، لتجيب قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، و لا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.


ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.


واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.


وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.


وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.


وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".


واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".

 

هل يجوز الرجل أخذ راتب زوجته ؟

 

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب قائلاً" أنه لا يجوز أخذ مرتب الزوجة لأن الزوج مكلف بالنفقة علي  البيت ولا يحق له الزام الزوجة بدفع نفقات البيت  والانفاق على الأولاد. 

 

وأضاف  أن الزوجة غير ملزمة لكن التعاون أمر جيد ومستحب بين الزوجين ولكن دون إلزام أو إجبار علي الزوجة. 
 

هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج ؟

 

 سؤال تلقته  دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، قائلًا: « من حقه، لكن التعاملات في الحياة الزوجية ليست مبنية على الحقوق بقدر ما تبني على التفاهم والود».