الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم إعدام فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان: لا سبيل للرأفة ويتعيَّن القصاص

صدى البلد

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

 

و عاقبت المحكمة رامي محمد شحاتة فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان بالإعدام عما أسند اليه، والسجن 10 سنوات لـ راضي محمد شحاتة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه في جلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهما وقرَّرت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهوريَّة لإبداء الرأي، وأرجأت الحكم ثُم وَرَدَ تقرير مفتي جمهورية مصر العربية في 21 يونيو 2021، مُنتهيًا إلى أن الدعوى أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ "" الثاني"" رامي محمد شحاتة علي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.

 

وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق .

 

وكان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وحيث إنه وعما نسب للمتهمين في شأن التهمتين الثانية والثالثة من أمر الإحالة فلما كان من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات - مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمفرقعات أن يكون محرزاً للمواد المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الجناية الماثلة – ما يكفي للدلالة على قيامهوكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102(أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة.

 

وإذ ظهر للمحكمة بحثًا بمُخبئات النفوس بما تُهدى إليه الأقوال والأفعال وتنقيبًا في الواقع المطروح في الجناية المنظورة واطمئنانًا من المحكمة لما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كلا من هاجر عماد محروس حسين و دينا عماد محروس حسين أنهما وأثناء تواجدهم بمسكن المتهمَين في مساء يوم 15 / 2 / 2014 وفي معيتها شقيقهما المجني عليه  عمر عماد محروس حسين وابصارهما شقيقهما سالف الطفل سالف الذكر قادما من خارج المسكن ممسكاً بجسم معدني قرر بعثوره عليه بحديقة مسكن المتهمَين وتفاجأت الانفجار الذي أسفر عن إصابته والمتهم الثاني و وفاة شقيقهما إثر إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, المتمثلة في كسر فقدی حوافه متفتته ومندفعة للداخل بالعظم الصدغي الأيسر ومحدثا تهتكا وانزفه بأنسجة المخ وانزفه تحت الام الجافية والام العنكبوتية وتبين استقرار جسم معدني غير منتظم الشكل بأبعاد حوالي 1 سم x 1/2 سم والذي تم استخراجه وتحريزه علي ذمة القضية كما تبين انسكابات دموية محدودة مقابل الجرح المشاهد والموصوف بيسار فروة الراس خلف صيوان الأذن اليسرى بحوالي 6سم ويبعد عن المنصف للراس بحوالي 9 سم والذي تبين احداثه تهتكا سطحيا بفروة الراس وغير نافذ بعظام الجمجمة وتبين استقرار جسم معدني غير منتظم الشكل بأبعاد 1/2 x1/2سم والذي تم أيضا استخراجه وتحريزه علي ذمة القضية وأن تلك الإصابات المُشاهدة والموصوفة بالرأس يدل شكلها وتوزيعها وكونها مصحوبة بأجسام معدنية غير منتظمة الشكل مستقرة داخل الجثة على أنها إصابات حيويَّة حديثة ذات طبيعة انفجارية وارتشاقية حدثت نتيجة انفجار جسم قابل للانفجار وارتشاق محتوياته بالرأس و تعزى الوفاة بصفة أساسية إلى الجرح الانفجاري بيسار فروة الرأس وما أحدثه من كسر بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية عن العمل انتهى بالوفاة.

وإذا ما كانت النيابة العامة وقد ركنت في اثبات الاتهام قبل المتهمين إلى شهادة كلا من المقدم علاء الدين رشدي بشندي - بمباحث قسم أول مدينة نصر والرائد أحمد مدحت كمال الدين حسين - بقطاع الأمن الوطني وقد قد أنزلت شهادتيهما منزلة الثقة والاطمئنان بعد أن تواترتا على توصل تحرياتهما إلى اضطلاع المتهمان بتصنيع العبوات المفرقعة متخذين من مسكنهما محل الانفجار مقراً لتصنيعها واخفائها وانفجار إحدى تلك العبوات في يد المتهم الثاني أثناء عبثه بها في حضور المجني عليهم هاجر عماد محروس حسين ودينا عماد محروس حسين وعمر عماد محروس حسين - المتواجدين بالشقة آنذاك وإقرار المتهم الأول عقب ضبطه للمقدم علاء الدين رشدي بشندي بصحة ما توصلت إليه التحريات وسابقة ولوجه وشقيقه المتهم الثاني إلى شبكة المعلومات الدولية وتعلمهما كيفية تصنيع العبوات الناسفة من الألعاب النارية بخلطهما البارود وثقاب الكبريت مع عناصر أخرى يضعاها داخل "كيعان حديدية " يوصلاها بدائرة كهربائية  ذات مؤقِت وتوفيرهما البارود من الألعاب النارية واقرار المتهم سالف الذكر له أيضا بسابقة تصنيعه وشقيقه المتهم الثاني عبوات استُخدِمت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة لزعزعة الأمن وانفجار العبوة محل الواقعة إثر عبث شقيقه المتهم الثاني بها وتخلف عنها انفجار شديد نتج عنه اصابات المجني عليه عمر عماد محروس حسين- بما لا ترى معه المحكمة مانعا من مسايرتها النيابة العامة في مقام تلكما الشهادتين في اسناد التهمتين المتقدمتين بحسبان ما عززتاه الشهادتان في يقين المحكمة واطمأن له وجدانها لما ساقته من أدلة لاسيما وأن المتهم الأول لم يمار في حيازته للمفرقعات بحسبان ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من احتفاظه بعلبتي صواريخ الألعاب النارية بالشقة محل الواقعة واحتواء كل علبة على ستين صاروخا.

وقد اطمأنت المحكمة إلى ذلك الاقرار دلالة ومعنى بحسبان الرخصة المخولة للمحكمة بالمستقرعليه في قضائها من أن الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع - بما انعقدت معه حيازته يقينا لتلك المفرقعات وعلمه بكنهتها وتأثيرها من كونها مواد مفرقعة وبغض النظر عن الغرض من حيازته تلك المواد بزعم لهوه بها، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة  وأردف أنه وعقب حدوث الواقعة وإبان وجوده  بمستشفى التأمين الصـــحي بمدينة نصـــر بتاريخ 16 / 2 / 2014 لمتابعة حالة شقيقه المتهم الثاني تم اصطحابه إلى الشقة محل الواقعة بمعرفة رجال الأمن وتبين تفتيش الشقة بمعرفة بعض الضباط الذين عثروا على إحدى علبتي الصواريخ اللتين كان يحتفظ بهما ,بما يقر في يقين المحكمة ومن جماع ما تقدم ثبوت مسئولية المتهمين الجنائية عما أسند اليهما في مقام التهمتين المتقدمتين.

وحيث إنه ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم ولا يشترط لثبوت جريمة الانضمام لجماعة إرهابية طريقـة خاصة غير طرق الاستدلال العامة وكفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنهاوكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.

فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ثبوت تهمة انضمام المتهمين إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضراربالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضما لمجموعة العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغييرنظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها أخذا بما خلصت إليه في مقام التهمتين الثانية والثالثة على نحو ما تقدم بحسبان أن الارهاب المعني بحكم المادة (86) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي يتمثل فى مظاهر القوة والعنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة والتهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون – وليس أدل على العنف والترويع أكثر من حيازة المفرقعات وترتب موت الأبرياء على انفجارها، أما الركن الثاني فهو معنوي ويتمثل فى القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة والعنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب فى عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة.

ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكابها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وهوما استبان للمحكمة بما اطمأنت إليه من شهادة كلا من المقدم علاء الدين رشدي بشندي - بمباحث قسم أول مدينة نصر والرائد أحمد مدحت كمال الدين حسين - بقطاع الأمن الوطني وقد أنزلت المحكمة شهادتيهما منزلة الثقة والاطمئنان بحسبان تلكما الشهادتين ضمائم متساندة لما ساقته المحكمة من أدلة يكمل بعضها بعضًا وكفايتها أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - وقد تواترت الشهادتان على توصل تحريات الشاهدين سالفي الذكر إلى انضمام المتهمين لجماعة الإخوان المسلمين الارهابية واضطلاعهما بتصنيع العبوات المفرقعة متخذين من مسكنهما محل الانفجار مقراً لتصنيعها واخفائها بغرض استخدامها في تنفيذ عمليات عدائية تستهدف سيارات الشرطة والمنشآت والأماكن العامة والاغتيالات بقصد زعزعة استقرارالبلاد وترويع أمن وسلامة المواطنين لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وتوليهما خلايا اللجان النوعية بتلك الجماعة الارهابية سالفة الذكر واعزاء هدف تلك اللجان النوعية ارتكاب أعمال عنف معادية من تفجيرات واستهدافات لمؤسسات الدولة والقوات المسلحة وقوات الشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وتنظيم المظاهرات الغير سلمية لترويع أمن البلاد واستقرارها بغرض اسقاط نظام الحكم اعتراضا على عزل الرئيس المعزول محمد مرسي ولإعلاء فكر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الديني المتعصب وإعادة الجماعة للحكم مرة أخرى.

وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامىّ المُسند للمُتَّهم الأول " الطفل " راضي محمد شحاته علي – وبحسبان ما ثبت للمحكمة من صورة قيد ميلاده الرسمية مجاوزة سِنّه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجرائم المسندة إليه فإذ تُنزِلُ به العقوبة في نطاق ما تسمح به المادة 111/1 , 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامىّ المُسند للمُتَّهم الثاني رامي محمد شحاته علي فإنها لا تجد من سبيل للرأفة ويتعيَّن القصاص منه حقًا وعدلاً والحكم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة - بالإعدام امتثالاً لقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة رامي محمد شحاته علي بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، وبمعاقبة الطفل راضي محمد شحاته علي بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهامات وبمصادرة المضبوطات.