الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم منع الميراث عن أخوته.. الإفتاء تجيب

ما حكم من يمنع الميراث
ما حكم من يمنع الميراث عن أخوته

ما حكم من يمنع الميراث عن أخوته .. عادة ما يعاني مجتمعانا ويشتت في مسألة الميراث خاصة أنه هناك فئة لا يستهان بها في مناطق بالصعيد حيث يمنع الأخوة الذكور، الإناث من أخذ حقوقهن وميراثهن لذلك ردت دار الإفتاء على سؤال " ما حكم من يمنع الميراث عن أخوته" :

قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابته على سؤال" ما حكم من يمنع الميراث عن اخوته أو عن أصحاب الميراث" أن من يفعل هذا أثم ويرتكب ذنبا كبيرا لأن الميراث ملك قهريه أي أنه مستحق للورثة سواء شاءوا أو ابوا .

وأوضح “عبدالسميع خلال رده على سؤال "ما حكم من يمنع الميراث عن أخوته"، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيس بوك أن مسألة الميراث مسألة عظيمة عند الله لأنها حقوق عباد وأن من يمنع الميراث ظالم ويأثم أثم عظيم.

ما حكم حرمان المرأة من الميراث؟

ضمن الإسلام للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، والعادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها.وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: 

أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].

ثانيًا: جعل الإسلام للمرأة ولاية على المال، وذمة مالية مستقلة، قال تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» [النساء: 32].

ثالثًا: أقرَّ الإسلام للمرأة حق مُباشرة العقود بنفسها كعقود البيع والشراء والرَّهْن والشَّرِكة، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.رابعًا: جعل الإسلام للمرأة نصيبًا في تركة المُتوفَّى، قال تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». [النساء: 7].

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّ حرمان المرأة من إرثها، أو مَنْعَه عنها، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغٍ من المال أو منفعةٍ عن غير طيبِ نفسٍ؛ مُحرمٌ في الشريعة الإسلامية.واستشهد المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، بما روي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» أخرجه ابن ماجه، مضيفًا: «ولا شك أن حرمان المرأةِ من إرثها لَمِن قطيعةِ الرحمِ والظلمِ الذي توعَّد رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاعِلَه بتعجيل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة».