الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الطعام والمشروبات في منزل المتوفى يحسب من الميراث؟ الإفتاء تجيب

هل الطعام والمشروبات
هل الطعام والمشروبات في منزل المتوفى يحسب من الميراث

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل الأكل والمشروبات فى منزل المتوفى من الميراث؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم كل ما تركه المتوفى وكان ملكا له لحظة وفاته فهو ميراث عنه.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن أى شيء يخص المتوفى سواء أكل أو ملابس ما شابه فهو  من الميراث.

 

هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجارا قديما من الميراث؟

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “كنت أقيم أنا وأبي وأمي وأختي في شقة إيجار باسم أبي، فتزوجت وأنجبت فيها ثم توفي أبي وتزوجت أختي وتركت الشقة وانتقل عقد الإيجار باسمى لإقامتي فيها ثم توفيت والدتي، واتفقت مع صاحب العقار بعد إقامتي فى المكان أكثر من 28 عاما أن أتركه مقابل مبلغ من المال، وتدعى أختي أن لها حقا في هذا المال فما الحكم؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن عقد الإيجار من العقود المؤقتة “أي لها وقت محدد” وتنتهي بموت المؤجر أو المستأجر وليست كالعقود الدائمة كالبيع والشراء.


وأضاف علي جمعة: أما إذا حدث أمرا جديدا كما ورد فى السؤال واستقر عقد جديد بين صاحب العقار وواحد ممن كان يقيم فى الشقة، وأصبحت باسمه فتكون من حقه، وليست من الميراث.

 

وأشار علي جمعة إلى أن الشقة المؤجرة ليست من الميراث بل يأخذها من يقيم فيها سواء أكانت الأم أو البنات أو غيرهم، والقانون نظم هذا تنظيما واضحا.

 

وأكد أنه بناء على ذلك فإن ما تأخذه من مقابل لترك هذا المكان والذهاب لآخر تستغل فيه ما أخذته لاحتياج صاحب هذا العقار لهذا المكان، فهو لك وحدك وليس لأختك فيه شيء، لأنه ليس ميراثا وإنما هو حق لك.

حكم منع الميراث لسنوات طويلة

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعًا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

 

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".


قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجال في الجاهلية كانوا يحجبون المرأة من الميراث، وأيضًا الصغار ويقصد بالجاهلية ما قبل الإسلام عند العرب.

وأضاف «ممدوح» في فتوى له، أن حرمان المرأة من الميراث يعد ظلمًا بوجه عام، وحرام شرعًا، منوهًا بأن حرمان الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

وأكمل: تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ» [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وواصل: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.

وأفاد: ويترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورثُ قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛ لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يُخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه.