الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كبار العلماء بالأزهر: المرأة لا تقبل شهادتها في جريمتي الزنا والقتل.. فيديو

فتاوى الأزهر
فتاوى الأزهر

قال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن شهادة المرأة غير مقبولة في جريمة الزنا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن البعض قد يفهم رفض شهادة المرأة في جريمة الزنا، بأنه انتقاص من شأنها، ولكن هذا من مصلحة المرأة وفيه رفعتة لشأنها.

وأضاف، أن المرأة تولد ومعها 100 جزء من الحياة، فيقول العلماء أنها إذا تزوجت فقدت جزء واحدا من الحياء وبقى معها 99 جزءا، فالمرأة لذلك لا تقبل شهادتها في جريمة الزنا، حفاظا على حياءها.

وتابع: كيف تؤدي المرأة شهادتها على الزنا وتصف أمام الحضور، كما أن المرأة لا تقبل شهادتها في جريمة القتل، حفاظا على أنوثة المرأة.

وعلى النقيض هناك أمور لا تقبل فيها شهادة الرجال، فهناك توازن في الأمور، فالشهادة على الرضاعة لا تقبل فيها شهادة الرجال، وعند الأحناف، قالوا لابد من شهادة اثنين من الرجال إذا كانت المرضعة غير مرضية.

وذكر أنه  لا تقبل شهادة المرأة في عيوب المرأة ، إذا حدثت مشكلة لها من الزواج.

شهادة المرأة في الإسلام

فنّد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، شبهة شهادة المرأة المسلمة، موضحًا: أن الشهادة في اللغة تعني: الخبر القاطع, والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله، وفي الاصطلاح الفقهي: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس, واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس  القضاء , وهو موضوع البحث في هذا المصطلح، واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى على النحو التالي:

فعرفها الكمال من الحنفية بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه، وعرفها الجمل من الشافعية بأنها : إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد، وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى.

ويتعلق بقضية الشهادة الشبهة الثانية التي يكررها الآخرون؛ محاولة منهم لاتهام التشريع الإسلامي بانتقاص المرأة وبظلمه لها، حيث يرددون: «إن الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل».

في البداية يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية، وعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة فهذا إكرام لها، وليس العكس، كما علينا أن نعلم كذلك أن الشروط التي تراعى في الشهادة، ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشاهد، ولكنها عائدة إلى أمرين : الأول : عدالة الشاهد وضبطه.

الثاني: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها، صلة تجعله مؤهلًا للدراية بها والشهادة فيها، ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف هذا (الشاهد) بهذه الصفات «أي رقة المشاعر والعاطفة» فإن شهادته تصبح غير مقبولة؛ إذ لابد أن يقوم من ذلك دليل على أن صلته بالمسائل الإجرامية، وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة، وهو الأمر الذي يفقده أهليته للشهادة على تلك المسائل .