الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الإيجار القديم وأخذ خلو على تركه.. رأي الشرع

حكم الإيجار القديم
حكم الإيجار القديم وأخذ خلو على تركه

حكم الإيجار القديم ، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين في هذه الأيام، وعرضوه على الأزهر الشريف، ليبين لهم حكم الإيجار القديم في الإسلام.

حكم الإيجار القديم

وأجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن الإيجار في الإسلام معروف بأنه تمليك منفعة العين لمدة مؤقتة، حتى يفرق بينه وبين البيع.

وأشار إلى أن الإيجار يكون مشاهرة، ويتم تحديد مدة الإيجار فيه، سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، ولا ينطبق ذلك على الإيجار القديم.

حكم عقود الإيجار القديم

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن ظروف الناس كانت وقتها تقتضي ذلك ، ونظر أولوا الأمر إلى مصلحة الناس، لأنهم كانوا في حاجة إلى ذلك، والقاعدة الشرعية تقول "تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة" وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله.

حكم أخذ خلو على الإيجار القديم

وأوضح، أنه بالنسبة للحصول على مبلغ مالي يسمى بالخلو نظير ترك الإيجار القديم، جائز شرعا ، فهو بمثابة ترك باقي المنفعة مقابل المال، وذلك بشرط أن يكون باقي سنوات في الإيجار لم ينتهي بها العقد.

حكم الإيجار القديم من وجه الشرع

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم الإيجار القديم من وجه الشرع".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإيجار القديم مسألة قانونية وقضائية، وفي الشرع هناك ما يسمى بتأجيل المنفعة، والإيجار بهذه الصورة مسألة قضائية سيكون فيها قريبا توفيق بين الناس.

حكم الإيجار بلا مدة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الأصل في عقد الإيجار، أن يكون محددا بمدة، وليس مطلقا، ولا يؤبد؛ إلا إذا ضيَّق الحاكم المباح، فالحاكم له الحق في تقييد المباح.

وأضاف جمعة، خلال إجابته عن أسئلة المصلين بمسجد فاضل، أنه يجوز للحاكم أن يصدر قرارًا بأن تكون مدة عقد الإيجار مفتوحة أو مؤبدة؛ وذلك حال وجود ظرف أو سبب يهدد الأمن والسلم في المجتمع .

وتابع: "فأينما كانت المصلحة؛ فمن حق الحاكم أو الإمام اتخاذ القرار المناسب".

حكم امتداد عقد الإيجار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأي تقييد هذا المباح.

وأوضحت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟»، أن الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح.

وأضاف أنه أصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره، ومن هنا تعيَّن القول بأنه لا بد من تقدير هذه العقود بالمدة الطويلة التي نص عليها الفقهاء بتسعين سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف)؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".

وتابع: كما أننا نميل في هذه الحالة إلى الإفتاء باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى.