الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولت على 250 ألف جنيه من المواطنين..

بعد ضبط سيدة .. الحبس والغرامة عقوبة اختراق البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من القبض على إحدى السيدات من مدينة كفر البطيخ، عقب قيامها بالاستيلاء على مبلغ مالى يقدر بـ250 ألف جنيه من فيز المواطنين أمام ماكينة أحد البنوك بناحية مركز كفر سعد، وحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

ووردت معلومات للرائد رامى العراقي، رئيس مباحث كفر سعد بدمياط، تفيد بأن السيدة تتعمد الوقوف يوميا أمام ماكينة أحد البنوك، وتعرض مساعدتها للمواطنين خاصة كبار السن ممن لا يجيدون التعامل مع ماكينات الصراف الآلى، حيث تقوم السيدة بإدخال الرقم السرى للفيزا أو تنشيطها ثم تقوم بتبديل الفيزا بأخرى معها وتقوم بسحب ما بها من أرصدة مالية.

 

 

 وعندما قام أحد المواطنين بمتابعة السيدة أثناء تبديل إحدى الفيزات، تم إبلاغ أمن البنك وتم الاتصال بمركز شرطة كفر سعد، وبتفتيشها عثر معها على عشرات الفيز تستخدمها فى تنفيذ حيلتها. 

وتبين أنها قامت بسحب أرصدة عدد من عملاء البنك بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

العقوبة من القانون

 

وفى سياق متصل ، وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اختراق أدوات الدفع الإلكتروني، حيث تصدى القانون  الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

 

و نصت المادة ( 23)  من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.