الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟ لجنة الفتوى ترد

الخطوبة
الخطوبة

ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه “ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة”؟

ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، متحدثا عن ما حكم خطبة المختلعة أثناء العدة؟ أن من الشروط التي نص الفقهاء على اشتراطها في المخطوبة أن تكون صالحةً لأن يُعقد عليها عند خطبتها، وبالتالي يحرم على الرجل أن يخطب امرأة في عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا ؛ لأن احتباسها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، وأثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الرباط المقدس قال ـ تعالى ـ: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
 

حكم خطبة المعتدة من خلع


أما التعريض بالخطبة بأن يكشف الخاطب رغبته في الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها، فيما يعرف تلميحًا أثناء العدة كأن يقول لها: من يجد مثلك، ونحو ذلك، فإنه جائز في عدة الوفاة بالاتفاق، لقوله ــ تعالى ــ: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة: 235] ، ويحرم في عدة الطلاق الرجعي باتفاق لأنها لازالت زوجة، قال ــ تعالى ــ: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) [البقرة/228] فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقًا رجعيًا (بعلا" ) أي زوجًا.

حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن


أما المطلقة طلاقًا بائنًا بالخلع كما هو محل السؤال، فإن القانون اعتبر الخلع طلاقًا بائنًا فقد اختلف الفقهاء في التعريض بخطبتها فأجازها الجمهور من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة، ولما رُوِي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: ( إذا حللت فآذنيني) وفي رواية: ( لا تسبقيني بنفسك) وفي رواية ثالثة: (لا تفوتينا بنفسك) ،وهذا تعريض بخطبتها في عدتها؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، ومنع الحنفية التعريض بالخطبة للمطلقة بائنًا بالخلع ، لإفضائه إلى عداوة المطلق.


خطبة المعتدة من طلاق رجعي


وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعى، أن المعتدة من طلاق رجعى يحرم خطبتها فى عدتها تصريحًا وتمليحًا، لأن الزواج مازال قائمًا، والزوجة فى فترة العدة باقية فى عصمة زوجها الذى يحق له أن يراجعها فى أى وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت فى العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.


وقال الإمام الأكبر في فتوى له: بالتالى تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب فى عدتها فتقول: أنا عدتى انتهت، وهى تصدق فى انتهاء العدة، لأنها هى المرجع فى هذه المسألة، والخطر هنا هو عدم التيقن من استبراء الرحم، ومن أجل ذلك لا يجوز خطبة المعتدة لا تصريحًا ولا تمليحًا، لأنها ربما تريد التخلص من زوجها أو ترغب فى الخاطب، والإسلام لا يقيم الأسر على مثل هذه الرغبات أو الشهوات الطائشة ويهدم البيت ويشرد الأطفال.


حكم خطبة المعتدة من وفاة زوجها


وأكمل: وأما المتوفى عنها زوجها فيحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة فى أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر فى نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فى منتهى الدقة حيث تراعى البعد الأخلاقى فى كل حكم من أحكامها، حتى لا يضيع حق أحد.


واستدل بقول تعالى فى سورة البقرة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...»، ثم أتبعها بقوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ - أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، فالآية الثانية راجعة على خطبة النساء المذكورات فى الآية الأولى التى تحدثت عن نوع معين من النساء وهو المرأة المعتدة من وفاة.