تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "عندي بستان نخل. هل يجوز لي أن أبيع ثمار البستان قبل طلوعها إذا قام المشتري في هذا العام الذي سيشتري فيه بتطريح النخل والعناية به؟.
ردت دار الإفتاء قائلة: المعاملة بالصورة المذكورة لا تصح بيعًا؛ لما ورد في الشريعة من النهي عن بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها. ويمكن تصحيح المعاملة بأن تكون إجارةً للأرض، أو مساقاةً، أو سَلَمًا.
فالإجارةُ: أن يؤجر المزارعُ البُسْتانَ للمشتري مدةً معينةً بأجرٍ معلومٍ، والْمُسَاقاةُ: أن يدفع الشجر لمن يتعهده بسقيه حتى ينضج نظير جزءٍ من الثمر، والسَّلَمُ: أن يدفع المشتري إلى صاحب البستان ثمنًا معلومًا مقابل مقدار معيَّنٍ من الثمر بأوصافٍ محددةٍ بعد مدةٍ معلومةٍ.
زكاة الزروع والثمار
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط تشتمل على أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.
وأضاف المركز عبر صفحة الأزهر الرسمية ردا على سؤال أحد الأشخاص، أنه يجب الزكاة عندما يبلغ النصاب خمسة أواسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي، والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.
ولفت إلى أن مقدارها إما أن يكون: العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة، وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.