الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف علي مهام عمل مجلس إدارة إتحاد البنوك وفقا لقانون المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

يهدف قانون البنك المركزي إلي رفع أداء الجهاز المصرفي و تشديد الحوكمة والرقابة علي المعاملات البنكية وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي، فضلا عن وضع حلول لإعادة عمل البنوك المتعثرة وأليات التنسيق بين البنوك 

 

وفي هذا السياق نصت المادة (179) علي أنه يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم ، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويصدر بنظامه الأساسی قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص :

(أ) تشكیل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .

(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(جـ) الموارد المالية للاتحاد .

(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .

 

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزى الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها .

ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .

ويعين المحافظ ممثلاً لدى الاتحاد ، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .

 

و أشارت المادة (180) إلي أن المعهد المصرفي يتبع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتصدر له قوائم مالية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي ، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع خارجها.

 

ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

 

ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .

ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .

 

ووفقا للمادة (181) يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة ، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

ويكون للمعهد مدير تنفيذي ، يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .