الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنتان لـ اللوم..4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف

موظفون
موظفون

ينص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

وينص قانون الخدمة المدنية على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد.

وأقر مجلس النواب السابق فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.

حالات محو الجزاءات التأديبية على الموظف

تنص المادة ( 66 ) من قانون الخدمة المدنية على أنه تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1. سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والاحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتب نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وحدد قانون الخدمة المدنية الحالات التى تنهى خدمة الموظفين ، حيث تنص المادة (68) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

3. الاستقالة.

4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

8. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.