الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها وحماتها ؟ الإفتاء تجيب

حكم خدمة الزوجة لأم
حكم خدمة الزوجة لأم زوجها

حكم خدمة الزوجة لأم زوجها ..  إن خدمة الأم ورعايتها إذا احتاجت إلى ذلك تجب على أولادها بنات كن أو أبناء، ولا تجب على زوجة الابن خدمة أم الزوج ولا رعايتها، ولا تأثم إذا امتنعت عن ذلك.

 

ليس في الشرع ما يدلّ على إلزام المرأة بخدمة أهل زوجها أو أمّه، ولا يكون ذلك إلّا في حدود المعروف وقدر الطاقة، وذلك من باب حُسن العشرة لزوجها وبرّاً فيمن يجب عليه برّه، كما أنّ خدمة أهل الزوج وأمّه وأخواته ونحو ذلك ليس من لوازم عقد الزواج، فلا ينبغي أن يُختلف فيه، وللزوجة أن تتبرّع بخدمتهم إن شاءت ذلك احتساباً للأجر، وينبغي للزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعيّ، ولا يطلب من زوجته ما لم يلزمها الشرع به، كما يجدر به العلم أنّه لا طاعة له عند زوجته إن أمرها بذلك لكونه ليس من شرع الله.
 

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

واَوضح «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟»، أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".
 

حكم خدمة المرأة لأهل زوجها
رأى الفقهاء أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا بخدمة ورعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، وأنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليها بره.

 

والواجب على المراة أن ترعى زوجها وأبناءها، مشيرة إلى أن أهل الزوج إذا كان لديهم قدرة مالية على استئجار خدمة فهذا الأولى، وإلا يراعهما ابنهما، مؤكدة أنه لا مانع للزوجة من مساعدة أهل زوجها برًا ورحمة منها ولها الأجر على ذلك.

 

حكم خدمة المرأة لزوجها

قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن هناك بعض الزوجات تستمع لبعض الفتاوى التي تقول إن خدمة الزوجة في البيت ليست واجبة وإنه من باب التفضل، وبالتالي كثير منهن تمتنع عن الأعمال المنزلية وتتسبب في مشاكل أسرية عديدة مع زوجها، موضحة أن الأزهر الشريف لديه وحدات لم الشمل ولجان الفتوى المختلفة التي تعمل على الرد وبيان الحكم الشرعي لما ورد من أسئلة.

 

وأضافت «شاهين» في إجابتها عن سؤال:  « ما حكم خدمة الزوجة لزوجها »، لابد أن ننظر إلى الوقت الذي خرجت فيه هذه الفتاوى للمجتمع، أي الوقت الذي صدرت فيه عن العلماء وطبيعة مجتمعهم، مشيرة إلى أن هذه الفتاوى تقابلها فتاوى معاصرة ترى أن تلك الخدمة من واجبتها.

ولفتت إلى أن العلاقة الزوجية والأسرية كما بينها القرآن الكريم تحدد في أمور وأشكال محددة لتلك العلاقة الزوجية، حيث وضع سبحانه وتعالى شكل التعاون في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، أي أنه لابد وأن تكون العلاقة في السكن، والسكن هنا أي الراحة النفسية لكل منهما عند الآخر، كما حدد القرآن شكل المعاملة والتي تقوم على المودة والرحمة، لافتة إلى أن قوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وذلك عند التغير القلبي والمعروف في تلك الآية يقصد به المألوف عند الناس، ومنه أيضاً قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

 

وأشارت إلى أن هناك ثلاث قواعد تحكم العلاقة الزوجية، هي: «المودة والرحمة، حسن المعاشرة، والفضل لا العدل»، متسائلة: هل من المودة والرحمة أن يعود الرجل من عمله ليلقى زوجته تقوم من نومها ولم تقم بخدمة بيتها؟!، وأيضاً هل من المودة والرحمة أن زوجة تخرج للعمل وزوجها كذلك وحينما تعود يطلب منها أعمال المنزل ويقوم هو بالنوم؟!، مشددة على أنه لو كانت الزوجة لا تعمل فعليها أن تقوم بدورها في المنزل كي يسود «السكن»، أما إن خرجت للعمل فكلاهما عليه أن يشارك في هذا العمل، كونها تساعده فليس من المودة والرحمة أن يتزمر لها".

 

وواصلت: أن القاعدة الثانية «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تتعلق بما تآلف عليه المجتمع، ففيما يتعلق بمسألة الخدم فإن الفتاوى التي أسقطت عن الزوجة خدمة زوجها وبيتها قد وردت في وقت كان لكل بيت خادم أو جارية فلو نظرنا إلى بيت الرسول كان هناك 23 جارية وأمة، أحياناً إما كان يهديها لإحدى زوجته كما فعل مع السيدة صفية أو السيدة عائشة فكان لكل منهن جاريتين على الأقل، وكان للرسول 3 من الخدم منهم أنس بن مالك وغيره، أم اليوم فلم يعد متاح أن تتوافر الإماء والخدم.

 

وأبانت: «لو نظرنا لعهد الرسول أيضاً لوجدنا أن السيدة أسماء بنت أبي بكر لم يكن لديها أمة أو خادم وكانت تخدم نفسها وزوجها، وكذلك كانت السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول"، منوهة بأن الزوجة حينما تتقدم إليها وكان عندها خدم في بيت أبيها فأنت مطالب بتوفيره إلا إذا ارتضت، حيث تقتضي المعاشرة بالمعروف أن تأتي بما تآلف عليه المجتمع».

 

واختتمت بالحديث عن القاعدة الثالثة والتي تندرج تحت قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»، موضحة أنه ينبغي أن تكون المعاملة بيننا بالفضل لا بالعدل، فأنا أستطيع أن أساعد زوجتي أساعدها، تستطيعي أن تساعدي زوجك في الإنفاق فساعديه، فالله تعالى يقول: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»، أي هي ستر عليه تحفظه وتحميه وتستره من أي شيء يؤذيه، وهو بالمثل، وهذه القواعد الثلاث ينبغي أن تكون دستورنا لنا في الحياة الزوجية.